المادة الثامنة والثمانون: الرحلات التمهيدية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الخامس: مواصفات التشغيل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 88 من 180
لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة، أو رحلات تمهيدية، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ويجوز له حمل البريد أو البضائع أثناءها، وللهيئة إعفاء المشغل من إجراء هذه الرحلات إذا ما تأكد لها عدم الحاجة إليها.