المادة التاسعة والثمانون: تحديد قواعد الجو
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الخامس: قواعد الجو
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 89 من 180
1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي. 2- تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة. 3- تحدد الهيئة مسؤوليات قائد الطائرة بخصوص قواعد الجو والحركة الجوية في المطارات وحولها، وإجازات وتعليمات المراقبة الجوية، وما يجب عليه قبل الإقلاع لغرض القيام برحلة معينة. 4- تحدد اللائحة قواعد تحديد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.