المادة التسعون: المناطق المحظورة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الخامس: قواعد الجو
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 90 من 180
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة. ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. 2- للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة. 3- تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها. وفقا لما تحدده اللائحة.