الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة التسعون: المناطق المحظورة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الخامس: قواعد الجو
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 90 من 180
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة. ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. 2- للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة. 3- تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها. وفقا لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثمانون: تحديد قواعد الجوالمادة الحادية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات
عرض كل مواد النظام