المادة الثانية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 92 من 180
يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته، صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها.