الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 93 من 180
لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران، أو اعتمادها، أو تجديدها وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا على الإجازات المطلوبة، وألا يوجد على متن الطائرة أثناء ذلك إلا: 1- شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة. 2- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة. ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة: الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.
عرض على BOE
المادة الثانية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنيةالمادة الرابعة والتسعون: إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها
عرض كل مواد النظام