الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الرابعة والتسعون: إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 94 من 180
تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني، كما لها الحق في استحداث إجازات أخرى وفق الشروط التي تضعها، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستويات المقررة دوليا، وللهيئة الحق في عدم إصدار أو تجديد الإجازات، ولها حق إنهاء أو تعليق أي إجازة، لا سيما في حال مخالفة شروطها أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازاتالمادة الخامسة والتسعون: سجل الطيران الشخصي
عرض كل مواد النظام