المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 24
لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.