الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 24
لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام