نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة.
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
أنظمة عادية • المواصلات والاتصالات • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الخامسة:
يجوز لوزير المواصلات في المدة السابقة على منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه؛ أن يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص ، كما يجوز له إذا ما تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال ذلك الخط أو تلك المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريقة الالتزام. ويحدد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومدته على ألا تزيد على سنة، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة السادسة:
يجوز لوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه تغيرات على الخطوط والمناطق التي تدخل في شبكة الطرق العامة ، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بها أو إلغاء بعضها أو إضافة خطوط سير جديدة، سواء كان ذلك قبل منح الالتزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتزام يجوز لوزير المواصلات بقرار منه إضافتها لملتزم الخط أو المنطقة للمدة الباقية بذات شروط الالتزام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الثامنة:
أ - إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام.
ب - إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام.
ج - إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام.
د - إذا حصل على ما يزيد على الأجور المحددة.
هـ - إذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، أو أحل غيره محله في كل أو بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة.
وللسلطة المانحة للالتزام أن ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الثالثة عشرة:
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة العشرون:
أولاً : تخطيط قطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحدة واحدة يكمل كل نشاط من أنواع النشاط الأخرى، والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط النشاط المتصلة به كالطرق والسكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينه وبين خطة نشاط النقل الجوي، مع ربط خطة قطاع النقل بالخطة العامة للتنمية.
ثانياً : إعداد البحوث الفنية والاقتصادية لقطاع النقل وفق ما وصل إليه التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل ووسائله.
ثالثاً : إعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذها بما يكفل حماية المنشآت الوطنية من شبكة طرق وموانئ وسكة حديد وغيرها.
رابعاً : التنسيق بين أنواع نشاط النقل المختلفة ووسائله بما يمنع ازدواج خدمات النقل مع استخدام كل وسيلة بما يتفق وخصائصها ومميزاتها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة.
خامساً : إعداد الإحصائيات اللازمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة ( شاحنات، حافلات، سكة حديد، سيارات الأجرة الصغيرة، السيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالبضائع والركاب داخل وخارج المملكة سواء تم نقلها بالسفن أو الشاحنات البرية أو عن طريق الجو.
سادساً : تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي.
سابعاً : الإشراف على الشركات الملتزمة أو المرخص لها بأعمال النقل واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير يقع منها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
المادة الثالثة والعشرون:
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.