الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 24
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام