المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 24
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.