الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 19 من 24
يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحنات عائدة لنفس أصحابها، ونقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة والحاويات على الشاحنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحنات ذات القلاب. ويستثنى من ذلك الشاحنات العائدة للوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمخصصة لأعمالها.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام