المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة للإسكان • قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 14
1- تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقا لأحكام هذا التنظيم. ج - التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم لها. 2- تؤول إلى الهيئة الأراضي التي تسلمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق من أجل إنشاء إسكان شعبي عليها، وكذلك تؤول إليها الأراضي المخصصة للمنح.