المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة للإسكان • قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 10 من 14
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.