المادة السادسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة للإسكان • قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 14
1- يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير الاقتصاد والتخطيط | رئيساً ب - وزير المالية ( رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية ) | عضواً ج - وزير الشؤون الاجتماعية | عضواً د - أحد وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (يختاره الوزير) | عضواً هـ - المحافظ | عضواً و - أربعة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الرئيس. | أعضاء 2- تكون مدة العضوية للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (د/1، و/1) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.