المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة للإسكان • قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 14
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية. 2- إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية بعد الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية. 3- إقرار اللائحة التنفيذية للتنظيم. 4- إعداد مشروع نظام لمنح الأراضي المعدة للسكن في ضوء الترتيبات التنظيمية التي تعتمد لقطاع الإسكان، والرفع عن ذلك بحسب الإجراءات النظامية. 5- اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير البيئية والتشغيلية والإجرائية المتعلقة بنشاط الإسكان. 6- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 7- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك بحسب المتطلبات النظامية. 8- وضع القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها. 9- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها بما يحقق أهداف الهيئة. 10- قبول التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم للهيئة. 11- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.