الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للإسكان

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة للإسكان • قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 14
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 3- اقتراح اللوائح المالية والإدارية للهيئة وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 5- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 6- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 7- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 8- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس. 9- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. 10- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. 11- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي الهيئة.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام