المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الرابع الدعم المادي والفني والتسويقي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 18
تشجع الهيئة على إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.