المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الرابع الدعم المادي والفني والتسويقي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 18
1- تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين، والإشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وإجراء دراسات وأبحاث لتطوير المنتج الحرفي؛ بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون أماكن جاذبة. 2- تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظاماً؛ لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.