المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الخامس المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 15 من 18
تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2(من المادة)الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيًّا من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام. ويُعد تكرارًا في أحكام النظام ارتكابُ المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.