المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الخامس المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 16 من 18
تحدد اللائحة إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.