المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل السادس أحكام ختامية
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 18 من 18
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.