المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل السادس أحكام ختامية
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 17 من 18
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.