الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الأول أحكام عامة
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 18
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محليًّا وخارجيًّا.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام