المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الثاني القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 18
1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين. 2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة. 3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.