الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الحرف والصناعات اليدوية • الفصل الثاني القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 18
1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين. 2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة. 3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام