الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) • قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 20
يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات التي يفوضها إليهم في حدود ما تقضي به الأنظمة والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام