المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) • قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 20
لا يجوز لرئيس المجلس ولا لنائبه ولا لأعضاء المجلس ولا للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها، ولا يجوز لأي منهم ولا لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديراً أو مسؤولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً أو عضو مجلس إدارة أو مستشاراً؛ في أي جهة مرخص لها. ويصدر المجلس قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح.