المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) • قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 20
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: 1- المقابل المالي للرخص والتصاريح التي تصدرها. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للمرخص لهم وغيرهم وفقاً للأنظمة والتنظيم.