المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) • قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 15 من 20
يودع الفائض المالي المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.