الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثامنة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 44
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. 2- للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية. 3- للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة. 4- لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة :المادة التاسعة عشرة :
عرض كل مواد النظام