المادة الثامنة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 44
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. 2- للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية. 3- للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة. 4- لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.