نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها : 1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية. 3 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية. 4 - الل
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أنظمة عادية • العمل والرعاية الاجتماعية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
التعريفات
المادة الأولى:
1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
3 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
5 - الجمعية : الجمعية الأهلية.
6 - المؤسسة : المؤسسة الأهلية.
7 - اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة.
8 - الصندوق : صندوق دعم الجمعيات.
9 - الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10 - الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أهداف النظام
المادة الثانية :
1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2 - الإسهام في التنمية الوطنية.
3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
التصنيف
المادة الثالثة :
1 - الجمعيات الأهلية :
تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، أو المعنوي ، أو الخبرات الفنية أو غيرها ، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.
2 - المؤسسات الأهلية :
يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مهمات الوزارة
المادة الرابعة :
1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.
3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.
6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها.
7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.
9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مهمات الجهة المشرفة
المادة الخامسة :
1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها.
3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
إصدار التراخيص
المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
صندوق دعم الجمعيات
المادة السابعة :
2 - موارد الصندوق :
ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.
جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د - العائد من استثماره لموارده.
هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
إنشاء الجمعيات
المادة الثامنة :
2 - لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو تخالف النظام العام ، أو تتنافى مع الآداب العامة ، أو تخل بالوحدة الوطنية ، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
3 - على الوزارة الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها.
4 - تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها ، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اللائحة الأساسية
المادة التاسعة :
1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 - الغرض الذي أنشئت من أجله.
3 - أسماء المؤسسين ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة.
4 - شروط العضوية وأنواعها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5 - تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام ، وكيفية التصرف فيها.
6 - تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها.
7 - تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بانتخابهم ، ومدة المجلس ، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد ، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
8 - أساليب المراقبة المالية.
9 - الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية ، ومهمات واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار العاملين فيها ، وكيفية إنهاء خدماتهم.
10 - الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
11 - الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية.
12 - القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاًّ اختياريًّا ، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها ، على أن تقصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
إنشاء الفروع
المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أجهزة الجمعية
المادة الحادية عشرة :
1 - الجمعية العمومية.
2 - مجلس الإدارة.
3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
4 - الجهاز التنفيذي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
موارد الجمعية
المادة الثانية عشرة :
1 - رسوم العضوية (إن وجدت).
2 - عوائد نشاطات الجمعية.
3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات.
4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.
5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.
8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الجمعية العمومية
المادة الثالثة عشرة :
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.
2 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.
3 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية ، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
4 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلبٍ مُسبَّبٍ من الوزارة ، أو من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5 - لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
6 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية العادية
المادة الرابعة عشرة :
1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها.
2 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.
5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6 - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة الخامسة عشرة :
1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
2 - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
3 - اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
4 - إقرار تعديل اللائحة الأساسية.
5 - حل الجمعية اختياريًّا.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة السابعة عشرة :
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وبما لا يقل عن (٢٥٪) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.
2 - تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة الثامنة عشرة :
2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية.
3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة.
4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة التاسعة عشرة :
ب - إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة الحادية والعشرون :
1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3 - أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة ، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.
4 - أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.
5 - أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.
6 - أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له ، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
7 - أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8 - أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة ، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9 - أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.
10 - ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
11 - ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية.
12 - ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة الثانية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة الثالثة والعشرون :
ب - إذا خرجت عن أهدافها ، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام ، أو اللائحة ، أو اللائحة الأساسية.
جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
د - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
هـ - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو النظام العام ، أو الآداب العامة ، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
منح صفة النفع العام
المادة الخامسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
منح صفة النفع العام
المادة السادسة والعشرون :
2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
منح صفة النفع العام
المادة السابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
منح صفة النفع العام
المادة الثامنة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية
المادة التاسعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية
المادة الثلاثون :
1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس.
2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية.
3 - الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4 - بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاًّ اختياريًّا (إن وجدت) ، والأحكام المنظمة لذلك.
5 - بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة ، وإجراءات التصفية عند الحل ، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.
6 - الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة ، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء ، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي ، ومهمات كل منهما واختصاصاته.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية
المادة الحادية والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية
المادة الثانية والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية
المادة الثالثة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية
المادة الرابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية
المادة الخامسة والثلاثون :
2 - تتخذ الوزارة - في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين فيها ، أو تعليق نشاطها مؤقتاً ، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلاَّ في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها ، مع التقيد في كل الأحوال بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية.
3 - يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - استناداً إلى الفقرة (2) من هذه المادة - بقرار مسبَّب من الوزير بعد إنذار المؤسسة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية
المادة السادسة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المؤسسات الأهلية
المادة السابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مجلس الجمعيات والمؤسسات
المادة الثامنة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أحكام عامة
المادة التاسعة والثلاثون :
2 - لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية ، إلاَّ بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة.
3 - لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن الأهداف المحددة لها ، ولا أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أحكام عامة
المادة الأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أحكام عامة
المادة الحادية والأربعون :
1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.
2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.