المادة الرابعة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 44 من 44
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.