المادة (3):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة • قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 20
يكون للمؤسسة جميع الاختِصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النِظام، ويكون لها بصِفة خاصة: أ ) تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة. ب ) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة أو خارجها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية. جـ ) إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُكومية كانت أو أهلية وتُحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة وِفقاً لتوجيهات مجلِس الوزراء.