المادة (4):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة • قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 20
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشكل على الوجه التالي: - وزير الزِراعة والمياه | رئيساً - مُحافِظ المؤسسة | نائباً للرئيس - وكيل وزارة التِجارة والصِناعة | عضواً - وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات | عضواً - وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني | عضواً - وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية | عضواً - نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط | عضواً