المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب الثاني: الاختصاص
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 18 من 96
للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.