الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب الثالث: قيد الدعوى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 19 من 96
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي: أ- إجراءات المصالحة والوساطة. ب- تبادل المستندات والمذكرات. ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام