المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب السادس: الطلبات المستعجلة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 34 من 96
يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.