الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب السادس: الطلبات المستعجلة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 35 من 96
1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام. ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل. 2- لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية: أ- زوال حالة الاستعجال. ب- وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم. ج- انقطاع سير الخصومة. د- شطب الدعوى. وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام