المادة الحادية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الثاني: الإقرار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 41 من 96
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.