الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة الثانية والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الثالث: الكتابة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 42 من 96
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعونالمادة الثالثة والأربعون
عرض كل مواد النظام