المادة الثالثة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الثالث: الكتابة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 43 من 96
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية. ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية. ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها. د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.