الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الرابع: الشهادة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 49 من 96
1- للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. 2- على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعونالمادة الخمسون
عرض كل مواد النظام