المادة الخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الرابع: الشهادة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 50 من 96
1- للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة. 2- للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.