المادة الحادية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الرابع: الشهادة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 51 من 96
تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.