المادة الثالثة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الخامس: اليمين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 53 من 96
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.