المادة الرابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل السادس: الاستجواب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 54 من 96
لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.