الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل التاسع: العرف التجاري
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 57 من 96
فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسونالمادة الثامنة والخمسون
عرض كل مواد النظام