المادة السادسة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الثامن: الخبرة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 56 من 96
يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: 1- كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. 2- تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. 3- التزامات الخبير، وصلاحياته. 4- الرقابة على أعمال الخبير. 5- إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.