الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب الثامن: صدور الحكم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 66 من 96
تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستونالمادة السابعة والستون
عرض كل مواد النظام