المادة السابعة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب التاسع: أوامر الأداء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 67 من 96
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. 2- أن يكون الدين حالَّ الأداء. 3- أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.