المادة التاسعة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب التاسع: أوامر الأداء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 69 من 96
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: 1- وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. 2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. 3- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.